أحمد بن الحسين البيهقي

199

معرفة السنن والآثار

أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم . وروي عن ابن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم : دية وثلث . 1026 - [ باب ] دية الخطأ 4879 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : * ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) * . قال الشافعي رحمه الله : فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] كم الدية . قال : وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بدية المسلم مائة من الإبل . وكان هذا أقوى من نقل الخاصة . وقد روي من طريق الخاصة . وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل . وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى . 4880 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي /